الحر العاملي

360

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن محمد بن علي بن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا يغيب عنك فدعه . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 15 - باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال والا لم يحل ( 29746 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمى حين يرسله أياكل مما ( 1 ) أمسك عليه ؟ قال : نعم لأنه ( 2 ) مكلب وذكر اسم الله عليه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم ( 3 ) ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله ( 4 ) .

--> ( 1 ) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 18 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 208 / 1 . ( 1 ) في الفقيه : ما ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه : كلب ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 9 : 30 / 118 ، والاستبصار 4 : 70 / 254 . ( 4 ) الفقيه 3 : 202 / 913 .